الشيخ عزيز الله عطاردي

299

مسند الإمام الباقر ( ع )

محمّد إنّ المدبّر مملوك [ 1 ] . 4 - عنه ، باسناده ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن مكاتب قتل رجلا خطأ قال : فقال إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو ردّ في الرقّ فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا باعوا وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وقد كان أدّى من مكاتبة شيئا . فانّ عليّا عليه السّلام كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى من مكاتبته ، فانّ على الامام أن يؤدّى إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب ممّا لم يؤدّه رقّا لأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم أن يبيعوه [ 2 ] 5 - الصدوق باسناده ، عن حمران أنه سأل أبا جعفر عليه السّلام عن رجل ضرب . مملوكا له فمات من ضربه قال : يعتق رقبة [ 3 ] . 6 - عنه باسناده ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، في عبد جرح رجلين قال : هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته قيل له فان جرح رجلا في أوّل النهار وجرح آخر في آخر النهار ؟ قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوّل ، فإن كان الوالي قد حكم في المجروح الأوّل فدفعه إليه بجنايته فجنى بعد ذلك جناية فان جنايته على الأخير [ 4 ] . 7 - عنه باسناده ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام ، أنّه كان يقول إذا قتلت أم الولد سيّدها خطا فهي حرّة ولا تبعة عليها وإن قتلته

--> [ 1 ] الكافي : 7 / 305 . [ 2 ] الكافي : 7 / 308 . [ 3 ] الفقيه : 4 / 125 . [ 4 ] الفقيه : 4 / 127 .